عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82188 مشاهدة
حكم دخول المسجد للكافر

وليس للكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم.


لا يجوز دخولهم المساجد ولو أذن له مسلم؛ وذلك لأنهم محكوم بنجاستهم وإن كانت نجاسة معنوية؛ لقوله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يدخلون المساجد، ولا يدخلون الحرمين مكة والمدينة كلها؛ لقوله: فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا والمراد البلد الحرام ولو أذن لهم مسلم منع ذلك المسلم من إدخاله، ولا يجوز أن يأذن له مسلم بدخول مسجد من مساجد المسلمين؛ وذلك لأن معابد المسلمين تختص بهم.
يحدث في هذه الأزمنة مشكلات وهي أن بعض المساجد تتولاها شركات، وهذه الشركات عمالها غالبا غير مسلمين أي: تتولى صيانتها، فإذا خرب فيها مثلا التكييف جاءوا بعمالهم غير المسلمين لإصلاح هذا الشيء الذي خرب، وكذلك لو خرب منها شيء في داخلها كتسبيك أو كهرباء أو أنوار أو ما أشبه ذلك أو مكبر أو ما أشبهه، ويقولون: نحن التزمنا بصيانة هذا المسجد أو هذه المساجد وعمالنا غير مسلمين، لا يمكن أن نستأجر غير عمالنا فليس عندنا إلا هم، فمع الأسف أنهم يمكنون من إدخال عمالهم المساجد واشتغالهم فيها، وهذا يخالف لما ذكره العلماء والفقهاء من أنه لا يجوز دخول المشرك والكافر لمسجد من مساجد المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يأذنوا له في دخوله؛ لنجاسته حسيا أو معنويا، فيقال: يشترط على الشركات التي تتولى صيانة المساجد أن لا تدخلها إلا عمالا من المسلمين، والمسلمون كثيرون -والحمد لله- في البلاد في إمكانها أن تستورد عمالا مسلمين يقومون بصيانة المساجد وبحفظها وتستغني عن غير المسلمين. نعم.